الحكومة تصادق على نظام الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين


أطلس 24 

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.

ويندرج هذا المشروع الحكومي الجديد، وفق ما أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار ملاءمة القانون 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وذكر البلاغ، أن مشروع هذا القانون، جاء بمجموعة من المستجدات التي تهدف إلى إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص، استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي.

وبموجب هذا المشروع، سيتم تحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض، بالإضافة إلى تحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة، فضلا عن إِدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته.

وينص المشروع الحكومي الجديد، على منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، إلى جانب منح المُؤَمَّنِ إِمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضِ في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا إعطاء الصندوق إمكانية تَفويضِ مُهِمَّةِ اسْتِخلاصِ الاشتراكات المتعلِّقةِ بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.

وفي سياق متصل، صادقت الحكومة، على مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.

و يهدف مشروع هذا القانون لتجويد نظام المعاشات من خلال إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، اعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، مع منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات.

وينص هذا المشروع، على تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، تحديد مقدار الاشتراك برسم هذا النظام على أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، بالإضافة إلى اعتبار نظام المعاشات اختياري خلال فترة انتقالية حسب الأجل المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 09 .21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق