كيفية انتخاب المجالس حسب المادة 10 من القانون المغربي.

 



أطلس 24


بعد انتخابات 8 شتنبر يجد المنتخبون و المنتخبات و معهم المنتخبون للشأن السياسي أنفسهم أمام رزنامة من القوانين و الإجراءات التي قد لا يعرفها عدد كبير منهم، و يعد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية ومجالس الجهات، وفقا للقانون التنظيمي للجهات 111.14  و الخاص بالجماعات113.14 و التي تنطلق وفق جدول زمني حددتها مذكرة لوزير الداخلية للسادة الولاة وعمال الإقليم و المقاطعات حددت كفارة زمنية ممتدة من اليوم السبت 11 شتنبر إلى غاية الأربعاء 15 منه،  وعلى أساس أن تمتد عملية انعقاد جلسات الانتخابات للرؤساء و نوابهم و مكاتب المجالس من 16 شتنبر إلى غاية 25 منه، تتمكن خلالها المجالس الجماعية و مجالس الجهات من انتخاب رؤساء الجماعات والجهات، وكذلك تشكيل المكاتب.

وبحسب المادة 10 من القانون b المتعلق بالجهات الصادر في 9 يوليو عام 2015، يجري انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الـ 15 يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.

وينص القانون المغربي على أنه بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين، ويشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.

أما بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس.

ويتعين على المترشح أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناءً على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة.

ويمكن لوكيل لائحة من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا.

وبالنسبة للمنتمين للأحزاب السياسية، يجب أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح، ويتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس، لدى عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، خلال الخمسة أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.

وتنعقد جلسة الانتخاب بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويحدد في الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأسماء المرشحين لرئاسة المجلس.

وينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة، ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وفي حال تعادل الأصوات خلال الدور الثالث، يعلن المرشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المرشح الفائز بواسطة القرعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق