أخنوش يعلن استكمال تعميم التغطية الصحية على المستفيدين من “راميد”

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، عملت على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، مشيرا إلى أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

وأوضح أخنوش، ضمن كلمة له في مستهل مجلس الحكومة اليوم الخميس، أنه من أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة، من جهة، على مبدإ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.

وسجل رئيس الحكومة، أنه تنفيذا للأجندة الملكية تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام راميد، مبرزا أن بلوغ هذه الغاية سيتأتى من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وأضاف أن ذلك، سيتم من خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة؛ ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وتابع رئيس الحكومة بالقول إن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.

وخلص أخنوش، إلى  أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.

في غضون ذلك، صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية، من خلال الدعوة إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وبمقتضى صدوره بالجريدة الرسمية، يدخل القانون الخاص برخصة الأبوة حيز التنفيذ، حيث يقضي باستفادة الموظف الرجل، الذي وُلِدَ له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما مُتَّصِلة ومُؤَدى عنها. وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل الـمُتَكفَّل به لا سيَما خلال الأيام الأولى من عمره. وتكون بلادنا بموجب هذا القانون في طليعة الدول، على الصعيدين الإفريقي والعربي، التي تعترف بهذا الحق.

وبموجب هذا القانون كذلك، سيستفيدُ الموظف الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة مدتها 15 يوماً مؤدى عنها.

 كما تستفيد الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة الكفالة مدتها 14 أسبوعا (على غرار المرأة التي وضعت مولودا) تتقاضى خلالها كامل أجرتها. وفي ذلك تكريس لقيم التكافل والتضامن التي تُميز المجتمع المغربي.


وتأتي هذه المقتضيات الجديدة لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق