قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02 و هذه أهمها.
1. المادة 17- السماح للنيابة العامة بالطعن في الأحكام بدون قيود زمنية، وهذا يحد من حق الدفاع.
2. المادة 30 و31 - تضييق حق التقاضي بتحديد اختصاص المحاكم وقيمة القضايا، مما يحد من حق الاستئناف على درجتين.
3. المادة 32 - منع الطعن أمام المحكمة الابتدائية بحكم نهائي داخل 15 يومًا مع حكم غير قابل للطعن، يضر بحق الدفاع.
4. المادة 62 - فرض غرامات على من يستعمل دفوع مصرّح بها للمماطلة، مما يقيد حق التقاضي.
5. المادة 78- اعتبار مكتب المحامي محلاً للمخابرة دون موافقته، ما يخالف حماية سرية الدفاع.
6. المادة 93 - فرض غرامة على من يخالف الاحترام في المحكمة بدون إمكانية الاستئناف، يحد من حق التقاضي.
7. مواد أخرى تتعلق بتقييد حقوق الدفاع وحق الولوج للعدالة ومخالفة مبادئ المحاكمة العادلة.
هذا و اعتبرت المحكمة الدستورية المواد كونها تخالف فصول الدستور 118 (حق التقاضي) و120 (حقوق الدفاع) و121 (المساعدة القضائية). القرار يعيد المشروع لضرورة إعادة صياغة نصوصها بما يحترم الحقوق الدستورية.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق