تم إدخال
تعديلات جديدة على المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية، تُمكِّن المحاكم
المغربية من تسجيل جلسات المحاكمة بالصوت والصورة، بما يشمل استنطاق المتهمين،
وسماع الضحايا والشهود، والمرافعات، وذلك تحت إشراف تقنيين تابعين لوزارة العدل.
وتهدف
هذه التعديلات إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء
تعلق الأمر بالمتهمين أو الضحايا. وتنص المادة المعدلة على أن رئيس الجلسة يباشر
أولاً التحقق من هوية المتهمين، ثم ينادي على الشهود ويتأكد من حضور الضحية أو
الطرف المدني، والخبراء، والمترجمين، قبل الشروع في مناقشة الدعوى والبحث فيها.
وتُجيز
المادة المحدثة تفريغ التسجيلات في محاضر قانونية تحظى بنفس الحجية القانونية للمحاضر
التقليدية، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط.
كما يُمكن للأطراف المعنية الحصول على نسخة من هذه المحاضر، سواء بشكل ورقي أو عبر
وسائط إلكترونية، مما يُعزز الشفافية ويُسهم في ضبط مجريات المحاكمة بدقة أكبر.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق