هذه أهم المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02 و هذه أهمها.
1. المادة 17- السماح للنيابة العامة بالطعن في الأحكام بدون قيود زمنية، وهذا يحد من حق الدفاع.
2. المادة 30 و31 - تضييق حق التقاضي بتحديد اختصاص المحاكم وقيمة القضايا، مما يحد من حق الاستئناف على درجتين.
3. المادة 32 - منع الطعن أمام المحكمة الابتدائية بحكم نهائي داخل 15 يومًا مع حكم غير قابل للطعن، يضر بحق الدفاع.
4. المادة 62 - فرض غرامات على من يستعمل دفوع مصرّح بها للمماطلة، مما يقيد حق التقاضي.
5. المادة 78- اعتبار مكتب المحامي محلاً للمخابرة دون موافقته، ما يخالف حماية سرية الدفاع.
6. المادة 93 - فرض غرامة على من يخالف الاحترام في المحكمة بدون إمكانية الاستئناف، يحد من حق التقاضي.
7. مواد أخرى تتعلق بتقييد حقوق الدفاع وحق الولوج للعدالة ومخالفة مبادئ المحاكمة العادلة.
هذا و اعتبرت المحكمة الدستورية المواد كونها تخالف فصول الدستور 118 (حق التقاضي) و120 (حقوق الدفاع) و121 (المساعدة القضائية). القرار يعيد المشروع لضرورة إعادة صياغة نصوصها بما يحترم الحقوق الدستورية.








